Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 326

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الثاني

(و) كان ﷺ (ينهى أن يفترش الرجل) -يعني: الشخص المصلي- (ذراعيه) - تثنية ذراع، يذكر ويؤنث، وهو العظم من المرفق إلى الكوع - (١) (افتراش السبع)، وهو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض، كما يبسط الكلب والذئب ذراعيه.

والافتراش: افتعال من الفَرْش والفِرَاش، والمرأة تسمى فِراشاً؛ لأن الرجل يفترِشها (٢).

والسبع: هو الحيوان المفترس، والجمع: أسبع، وسباع (٣).

ومن العجائب أنه قيل: إنما سمي سبعاً؛ لكونه يمكث في بطن أمه سبعة أشهر، ولا تلد الأنثى أكثر من سبعة أولاد، ولا ينزو الذكر منها على الأنثى إلا بعد سبع سنين من عمره.

(وكان) ﷺ (يختم الصلاة بالتسليم)، فجعل التسليمَ تحليلاً لها، يخرج به المصلي منها، كما يخرج بتحليل الحج منه، فكان هذا التحليل، دعاء الإمام لمن وراءه بالسلامة التي هي أصل الخير وأساسه، فشرع لمن وراءه أن يتحللوا بمثل ما تحلل به الإمام. وفي ذلك دعاء له وللمصلين معه بالسلام.

ثم شرع ذلك لكل مصل، وإن كان منفرداً، فلا أحسن من هذا التحليل للصلاة، كما أنه لا أحسن من كون التكبير تحريماً لها، فتحريمها: تكبير الله تعالى الجامع لإثبات كل كمال له، وتنزيهه عن كل نقص وعيب، وإفراده وتخصيصه بذلك، وتعظيمه وإجلاله.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 326 (SanadKitab #17437, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.