Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 2, halaman 344

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الثالث

قال في "الفتح": وأطلق النووي في "الروضة": أنه نص عليه (١)، لكن الذي في "الأم" خلاف ذلك؛ قإنه قال: ولا نأمره أن يرفع يديه في شيءٍ من الذكر في الصلاة التي لها ركوعٌ وسجودٌ إلا في هذه المواضع الثلاثة، يعني: عند الافتتاح، والركوع، والرفع منه (٢).

وأما ما وقع في أواخر "البويطي": يرفع يديه في كل خفضٍ ورفعٍ، فيحمل الخفض على الركوع، والرفع على الاعتدال منه، وإلا فظاهره مخالفٌ لما عليه الجمهور، انتهى (٣).

وفي "الفروع": ثم ينهض في ثلاثيةٍ أو رباعيةٍ مكبراً، ولا يرفع يديه وفاقاً، وعنه: بلى، اختاره صا حب "المحرر" -يعني: المجد-، وحفيده -يعني: شيخ الإسلام-، وهي أظهر، انتهى (٤).

وفي "الفتاوى المصرية" لشيخ الإسلام ابن تيمية: سئل: هل رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الركعتين الأُول، مُندوبٌ إليه؟ وهل فعله النبي ﷺ، أو أحد من الصحابة؟

أجاب: نعم، هو مندوب إليه في الصلاة عند محققي العلماء العاملين بسنة رسول الله ﷺ. قال: وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد، وقولُ طائفةٍ من أصحابه، وأصحاب الشافعي، وغيرهم. وقد ثبت ذلك عن النبي ﷺ في "الصحاح"، و"السنن"؛ ففي "البخاري"، و"سنن أبي داود"، والنسائي، عن نافع: أن ابن عمر- ﵄ كان إذا دخل في

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 344 (SanadKitab #17437, hlm. urut 998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.