الفقهاء يُعدون المعاهدة بأنها من العقود، فهي عقد على وقف القتال، ويُضيف كُل فقيه بعض الشروط المشترطة في المذهب (١)، كما يعبر الفقهاء عن المعاهدة أحيانًا بالموادعة والمهادنة والصلح وعقد الذمة (٢) والمتاركة والمسالمة (٣) وعقد الأمان (٤)، وأما الحلف فهو: "المعاهدة على التعاضد، والتساعد، والاتفاق" (٥).
Rujukan halaman ini:الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، ص 156 (SanadKitab #17438, hlm. urut 148)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.