Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidh'af wa Ahkamuh · Pengarang: زياد بن عابد المشوخي

Baca halaman 211

  1. الباب الثاني أسباب الاستضعاف ووسائل دفعه وضوابطها
  2. الفصل الثالث الأمور والضوابط التي ينبغي على المستضعفين الأخذ بها ومراعاتها
  3. المبحث الخامس الأخذ بضوابط العمل بالضرورة والحاجة

٥ - مراعاة الترتيب بين الضروريات والحاجيات والتكميلات:

فإذا تعارضت هذه الأقسام رجحت بحسب قوة المصلحة، فترجح المقاصد الخمسة الضرورية التي هي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، على ما سواها من المقاصد الحاجية، ونرجح الحاجية على التحسينية، والسبب قوة المصلحة الضرورية، ولذا لم تخل شريعة من مراعاتها (١).

فإن كان الأخذ بالحاجية سيؤدي لنقض الضرورة لم يجز الأخذ به، لكونها مُكَمِّلة للضرورية؛ ولأن إبطال الأصل إبطال للتكملة؛ لأن التكملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف، وكالكلي مع الجزئي، وعلى فرض أنه يمكن تحصيل المصلحة التكميلية مع فوات المصلحة الأصلية، فإن تحصيل الأصلية أولى، لأن مفسدة فقد الأصل أعظم (٢)، وهذا ما دلت عليه القاعدة: "المُكَمِّلِ إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتبارها" (٣)، و"كل تكمِلة أدت الى انخرام الأصل المُكَمِّلَ غير معتبرة" (٤)، "يقدم ما اشتدت الضرورة إليه على ما مست الحاجة إليه" (٥).

قال القرافي ﵀ (٦): "المعاصي منها صغائر، ومنها كبائر، ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات، فإن ما كانت في الضروريات أعظم الكبائر،

Rujukan halaman ini: الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، ص 211 (SanadKitab #17438, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.