Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidh'af wa Ahkamuh · Pengarang: زياد بن عابد المشوخي

Baca halaman 239

  1. الباب الثالث أحكام الاستضعاف
  2. الفصل الأول المسائل المتعلقة بالاستضعاف
  3. المبحث الأول الاستعانة بالكفار في القتال حال الاستضعاف
  4. المطلب الثاني حكم الاستعانة بالكفار
  5. الفرع الأول: حكم الاستعانة بالكفار على الكفار

وأجابوا عن استدلال أصحاب القول الأول بحديث: (لن أستعين بمشرك)، بأن النبي ﷺ إنما قال ذلك لعلمه أن الرجلين يُسلمان إذا أبى ذلك عليهما، أو لأنه يخاف الغدر منهما لضعف كان بالمسلمين يوم بدر (١) كما قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ (٢).

وقال الامام الشافعي ﵀: "فليس واحد من الحديثين مخالفًا للآخر، وإن كان رده؛ لأنه لم ير أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين، فلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعًا" (٣)، ويفهم من هذا اشتراط كونهم تابعين للمسلمين وتحت قيادتهم.

واشترط الحنفية الشافعية والحنابلة للجواز شروطًا وهي:

١ - أن تدعوا الحاجة لذلك (٤).

٢ - أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين (٥).

٣ - أن يأمن الإمام خيانتهم (٦).

Rujukan halaman ini: الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، ص 239 (SanadKitab #17438, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.