٧ - أنه ﵊ هم أن يُصالح غَطفان على شطر ثمار المدينة ليكفوا عن المدينة ويفرق الأحزاب وكتب بذلك صحيفة (١).
ووجه الدلالة: أن أقصى ما أراد أن يفعله الرسول ﷺ في حال الضرورة (٢) هو أن يعطي الكفار جزءًا من الثمار، ومع هذا رفض الصحابة ﵃ هذا الأمر، فدل هذا على عدم جواز بيعهم الأرض حال الضرورة.
٨ - ما رواه عمران بن حصين (٣) موقوفًا: (نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع السلاح في الفتنة) (٤)، وهذا النهي مرتبط بالزمان، وإن كان الأصل جواز بيع السلاح للمسلمين، فإن منع بيع الأرض للمحتل أو لمن يبيعها له أشد ضررًا وخطرًا من بيع السلاح حال الفتنة.
Rujukan halaman ini:الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، ص 303 (SanadKitab #17438, hlm. urut 291)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.