Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidh'af wa Ahkamuh · Pengarang: زياد بن عابد المشوخي

Baca halaman 377

  1. الباب الثالث أحكام الاستضعاف
  2. الفصل الثالث ما يرخص به حال الاستضعاف
  3. المبحث الثانى استخدام المستضعف للحيلة ونحوها
  4. المطلب الثالث ما يلحق بالحيلة المشروعة
  5. الفرع الأول: المعاريض

والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي، قال ابن القيم ﵀: "المعاريض وهي: أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معنى صحيحًا ويوهم غيره أنه يقصد به معنى آخر" (١)، وعرفت بأنها: " إضمار أمر وراء ما دل الظاهر عليه إما بزيادة أو نقصان أو تقييد مطلق أو تخصيص عام مع أنه لا ينبه السامع على أنه نوى ذلك لأنه لو نبهه عليه لما حصل المقصود" (٢).

وقد اعتبرها ابن تيمية وابن القيم -رحمهما اللَّه- نوعًا من الحيل في الخطاب (٣)، وصرح ابن القيم أن معاريض الفعل هى الحيل، وذهب الحافظ ابن حجر إلى أن المعاريض بالفعل أولى بالجواز (٤).

ودليل مشروعيتها ما ورد عن عمر بن الخطاب ﵁ إنه قال: (ما في المعاريض ما يغني الرجل عن الكذب) (٥)، وفي رواية: (إن في المعاريض ما يكف، أو يعف الرجل

Rujukan halaman ini: الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، ص 377 (SanadKitab #17438, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.