Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidh'af wa Ahkamuh · Pengarang: زياد بن عابد المشوخي

Baca halaman 383

  1. الباب الثالث أحكام الاستضعاف
  2. الفصل الثالث ما يرخص به حال الاستضعاف
  3. المبحث الثانى استخدام المستضعف للحيلة ونحوها
  4. المطلب الثالث ما يلحق بالحيلة المشروعة
  5. الفرع الرابع: النطق بكلمة الكفر
  6. المسألة الأولى: شروط النطق بكلمة الكفر

وحكمها الجواز للمستضعف، ولذا نص الفقهاء على أنها لا تجوز إلا لمظلوم (١)، وأنها تجب إن كان المسلم يريد أن يخلص نفسه من القتل (٢)، أو أن يحفظ مالًا أو وديعة عنده، فإن لم يعرف التورية أو لم يتمكن منها حلف باللَّه (٣)، قال ابن قدامة ﵀: "وإذا حلف فتأول في يمينه فله تأويله إذا كان مظلوما، وإن كان ظالما لم ينفعه تأويله" (٤).

الفرع الرابع: النطق بكلمة الكفر:

وفيه ست مسائل:

المسألة الأولى: شروط النطق بكلمة الكفر:

إن النطق بكلمة الكفر نوع من أنواع الحيل التي تجوز للمستضعف وفق شروط محددة، قال الشاطبي ﵀: "واعتبر جواز النطق بكلمة الكفر عند الإكراه من الحيل التي لا خلاف في جوازها" (٥)، وقد ذكرها العز بن عبد السلام ﵀ من الأمثلة على الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان مصالحهما على مفاسدهما؛ وذلك "لأن حفظ المهج والأرواح أكمل مصلحة من مفسدة التلفظ بكلمة لا يعتقدها الجنان" (٦).

وقد أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل، فكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، أنه لا يحكم عليه بالكفر (٧)، ودل على هذا قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ

Rujukan halaman ini: الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، ص 383 (SanadKitab #17438, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.