السرخسي ﵀ (١): "اسم لفعل يفعله المرء بغيره، فينتفي به رضاه، أو يفسد به اختياره من غير أن تنعدم به الأهلية في حق المكره أو يسقط عنه الخطاب؛ لأن المكره مبتلى، والابتلاء يقرر الخطاب" (٢).
كما عرف بأنه "حمل الغير على ما لا يرضاه" (٣). وعرف أيضًا بأنه: "إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة" (٤). كما عرف الإكراه بأنه: "الإجبار وهو العمل على فعل الشيء كارها" (٥).
قال الشافعي ﵀: "والإكراه أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان أو لص أو متغلب على واحد من هؤلاء، ويكون المكره يخاف خوفا عليه دلالة أنه إن امتنع من قول ما أمر به يبلغ به الضرب المؤلم أو أكثر منه أو إتلاف نفسه" (٦).
قال ابن حجر ﵀: "الإكراه إلزام الغير بما لا يريده" (٧)، وقال ابن حزم ﵀:
Rujukan halaman ini:الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، ص 45 (SanadKitab #17438, hlm. urut 43)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.