Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidh'af wa Ahkamuh · Pengarang: زياد بن عابد المشوخي

Baca halaman 51

  1. الباب الأول تعريف الاستضعاف وأنواعه ومظاهره
  2. الفصل الأول: تعريف الاستضعاف
  3. المبحث الرابع: بيان الألفاظ ذات الصلة
  4. المطلب الثالث: الفرق بين الضرورة والحاجة

المطلب الثالث: الفرق بين الضرورة والحاجة

عرَّف الفقهاء الضرورة ببعفض صورها وأمثلتها (١)، وعرفها الشاطبي ﵀ (٢) تعريفًا شاملًا، فقال: "الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين" (٣).

Rujukan halaman ini: الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، ص 51 (SanadKitab #17438, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.