Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidh'af wa Ahkamuh · Pengarang: زياد بن عابد المشوخي

Baca halaman 55

  1. الباب الأول تعريف الاستضعاف وأنواعه ومظاهره
  2. الفصل الأول: تعريف الاستضعاف
  3. المبحث الرابع: بيان الألفاظ ذات الصلة
  4. المطلب الرابع: تعريف الاضطهاد

المطل إكراه وظلمُ وقهر، لا يجيز البَيع واليمين وغيرهما (١).

قال ابن عباس ﵄: (ليس لِسَكْرَان ولا لِمُضْطَهَدِ طلاق) (٢). قال ابن حجر ﵀ المُضْطَهَد: "هو المغلوب المقهور، وقوله: ليس بجائز، أي: بواقع؛ إذ لا يُعقل للسكران المغلوب على عقله، ولا اختيار لِلْمُسْتكْرَهِ" (٣).

وقد بين ابن القيم أن المضطهد هو من يدفع عن حقه حتى يسقط حقًا آخر، ولا يُعد هذا من الإكراه (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، ص 55 (SanadKitab #17438, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.