Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 110

  1. الباب الأول في مشروعية غض البصر
  2. فصل

العرزمي (١) قال: نا شبيب (٢) بن شيبة، عن قتادة عن عكرمة، عن ابن عباس قال:

جاء رجل إلى رسول الله ﷺ يَتَشَلْشَلُ (*) وجهه دمًا، فقال: "ما هذا؟ أو ماذا؟ " قال: يا رسول الله! إنه مرَّت بي امرأة، فنظرت إليها فلم أزل أُتبعها بصري فاستقبلني جدار فصَدَمني، فصنع بي ما ترى، قال ﷺ:

"إن الله إذا أراد بعبدٍ خيراً عجل له عقوبةَ ذنبه في الدُّنيا، وإذا أراد بعبد شرّاً أمسك عليه ذنبه، حتى يوافي به يوم القيامة" (٣) كأنه غير [هـ].

فإن شبيب بن شيبة وعبد الرحمن بن محمد (الفراري) العرْزمي ضعيفان.

٢٤ - وحديث ابن مغفَّل الذي صحَّ فيه آخر هذا الحديث، وهو قوله: "إن

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 110 (SanadKitab #17442, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.