Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 378

  1. الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء

(٨٧) - مسألة: فإن كان نظره من ذات مَحْرَمِهِ, إنما هو ما بين ذلك وبين (العورة) (١) مما لا (يظهر) (٢) إلا بقصد الإِظهار, كالصدر والبطن ومراقه (٣) والشعر ونحو ذلك:

هذا فيه خلاف؛ قيل: يجوز بإطلاق، وقيل: لا يجوز بإطلاق، ويشبه أن يكون مذهب الحنفية هكذا، قال القدوري [منهم] (٤): وينظر الرجل من ذات [محرمه] (٥) إلى الوجه والرأس والساقين والعضدين، ولا ينظر بطنها وظهرها، ولا بأس أن يمسَّ ما جاز أن ينظر إليه منها.

وما روي عن مالك من ذلك فهو مجمل، ذكره عنه ابن المواز من رواية ابن القاسها، قال: وليستأذن على أمه وأخته، ولا يجوز أن يرى أمه عريانة، فيحتمل أن يريد به: أَلَّا يَراهُما باديتي العورة، ويحتمل أن يريد جِسمَهُمَا.

وينبغي أن (يجرى) (*) هذا الإختلاف باعتبار قربهم وبعدهم، فليس الأب (كأب) (٦) البعل، الأبُ أحرى بالجواز، وأبو (البعل) (٧) أحرى بالمنع.

والذي دلَّت الآية (٨) على جواز إبدائه هو ما يشتركون فيه، وليس ذلك إلا مواضع

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 378 (SanadKitab #17442, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.