(١٠٧) - مسألة: من المبالغة في أن لا ينطر الرجل من المرأة ولا بعد الموت، إلا إلى ما يجوز له:
ما روى ابن القاسم: عن مالك من أنه سُئل عن تغطية القبر بالثوب على المرأة حين تدفن أواجب ذلك على الناس؟ ومن أول من فعله؟ فاستحسنه، وقال: أرى أن يعمل به، لأنه (ستر) (١) لها، لا يرى منها شيء من خَلقها.
قال أبو الوليد بن رشد: وهو بيِّن المعنى، (كذا) (٢) قال، وعندي: أنه شيء لا أصل له، إلا أنه مبالغة في الستر (*).
Rujukan halaman ini:إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 409 (SanadKitab #17442, hlm. urut 394)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.