Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 435

  1. الباب السادس في نظر النساء إلى الرجال

وإذا كان هذا هكذا، لم يَخف ترجيح القول الأول [الذي] (١) هو: أن نظرها إليهم كنظرهم [إليها] (٢)، فإذا كان نظرهها إليها إذا خافوا حراماً، فليكن (نظرهن إليهم) (٣) حراماً إذا حقق هذا - وإن لم يقصدن الإلتذاذ في الموضعين.

ثم نزيد على هذا أن نقول: وإذا جاز لها النظر إلى الوجه حين [لا] (٤) تخاف [ولا تقصد] (٥)؛ فالنظر إلى الكفين والقدمين أجوز، وإذا حرم عليها النظر إلى الوجه وغير ذلك من (الجسد) (٦) فإن كلاًّ من الحسن حسن، فتخرَّج من هذا أن أصوب الأقوال: هو قول مَن منع بإطلاق إذا كان الخوف، والله أعلم.

وفي هذا المعنى أحاديث لا بد أَن نوردها حتى ننظر فيها، كما قد فعلنا في جميع ما تقدم:

منها: حديث الخثعمية الذي تقدّم (٧)، وقول النبي ﷺ: "رأيت شابّاً وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما" وهو موافق لما قلناه، بل يصلح أن يكون لنا (متمسَّكاً) (٨) (لظهوره) (٩) فيه، فَإِنَّ هناك جانبين: جانبها وجانب الفضل، أما جانب الفضل؛ فمن حيث علم منه ما علم من إلحاحه على النظر خاف

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 435 (SanadKitab #17442, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.