بالغ، لأنه نكحها بنت ست أو سبع، وبنى بها بنت تسع، قال: ويجوز أن يكون قبل ضرب الحجاب، قال: ومع ما في السودان مما (تستقبحه) (١) العيون، قال: وليس (الصبيات) (٢) كالنساء في معرفة ما هنالك من أمر الرجال، قال: خلاف ميمونة وأم سلمة اللتين قيل لهما في النظر إلى الأعمى: "أفعمياوان أنتما؟ " (٣)، يعني: أنهما امرأتان بالغتان (مبلغ) (٤) النساء. هذا الذي وصفناه منزع ابن عبد البر (٥) في ذلك، وبعضه يحتاج فيه إلى نقل تاريخ، وهو ما (٦) قال مِن سَبقه نزول الحجاب، وصِغَر عائشة بأنها [لم تكن] (٧) قد بلغت، والنبي ﷺ[ما بنى بها] (٨) حتى [بلغت تسع سنين، فهذا] (٩) بلا شك، فإنه توفي عنها وهي بنت ثماني عشرة.
Rujukan halaman ini:إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 438 (SanadKitab #17442, hlm. urut 422)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.