Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 451

  1. الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة

اعلم أن كثيراً مما تقدَّم فيه جواز البدوِّ أو النظر من المرأة للرجل، أو من [الرجل] (١) للمرأة (سببه) (٢) الضرورة، كما تقدّم في عبدها، أو أب بعلها، أو ابنه، أو حال تربية الولد، وأشباه ذلك.

ويمكن أن يُقال ذلك فيما عفي للمرأة عن إبدائه، من وجهها وكفيها في حال تصرفها أو مَهنتها لا على وجه التبرج كما تقدم تقريره. ومنه ما سببه القرابة التي (هي) (٣) مظنّة عدم انبعاث الشهوة.

ونذكر من هذا الباب من الضرورات أو (عند) (*) الحاجات ما هو خارج عن ذلك، (مما) (٤) يبيح النظر أو يوجبه في مسائل، فنقول:

(١٣٨) - مسألة: مداواة عضو لا يجوز إبداؤه ولا النظر إليه, عورة كان أو غيرها:

تجوز للضرورة اللاحقة (بالمريض) (٥) المحوجة إلى المداواة (المفضية إلى) (٦) الإبداء والنظر، فيجوز للمريض الإبداء وللمداوي النظر، ولكن مقصور

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 451 (SanadKitab #17442, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.