(١٤٢) - مسألة: إذا كان العيب من الحرة في غير العورة (فبقر) (١) عن الثوب, هل يجوز إطلاع الرجال عليه أم يقتصر على النساء؟:
اختلف في ذلك على قولين؛ والأظهر: منع الرجال إذا كنا نتبلغ بالنساء إلى المقصود، فإن الضرورة لم تتحقق، أما إذا كان ذلك في العورة منها، فهل يستوي الرجال والنساء، لتساوي الصنفين في تحريم النظر إلى العورة، أو نقتصر أيضًا على النساء؟ هذه محتملة.
(١٤٣) - مسألة: دلّت قصة (مجزّز المُدلجي) (٢) في نظره إلى أقدام أسامة وزيد بن حارثة، وقوله: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وسرور
Rujukan halaman ini:إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 454 (SanadKitab #17442, hlm. urut 436)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.