Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 465

  1. الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة

والأول هو الصواب، لا سيما مع ما قررناه في نظر الرجال الأجانب إلى النساء الأجنبيات، إذا لم يكن قصد التذاذ، ولا خوف افتتان.

(١٥١) - مسألة: ما عدا وجهها هل يجوز نظرهم إليه أم لا؟:

منهم مَن قال: يجوز مع النظر إلى الوجه النظر إلى الكفين، وهو قول مالك وأصحابه، ومنه مَن زاد القدمين، ومنه مَن زاد نصف الذراع.

والأصح عندي: ألا يجوز إلا ما كان جائز النظر إليه بغير ضرورة، وأن لا يجب إلا ما كان اضطرنا إليه مما لا يتم الواجب إلا به، أما (تفتيش الشهود) (١) عن غير ذلك فلا يحلُّ أصلًا، إنما هو الوجه والكفّان فحسب.

(١٥٢) - مسألة: النظر إليها للقصاص منها:

جائز في محل القصاص، لأن ذلك ضرورة، ولا خلاف فيه.

وقد حكم النبيُّ ﷺ (على أخت) (٢) الربيِّع بالقصاص حين كسرت ثنية الرجل لولا ما وقع من العفو عنها.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 465 (SanadKitab #17442, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.