Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 468

  1. الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة

زنت، وأنيسًا (١) أن يرجم المرأة التي، إن اعترفت، ولا نزاع فيه.

(١٥٤) - مسألة: هل تجرد المرأة للجلد أم لا؟:

قال الفقهاء: تجلد فوق ثوبٍ لا يمنع إيلامها؛ وذلك صواب، إذ لا يحل كشف بشرتها إلا أن يدل على ذلك دليل، ولا أعلمه.

(١٥٥) - مسألة: مَن دفع إلى تربية غلام أو جارية، من رجل أو امرأة:

جاز له في زمان التربية من الإطلاع على العورة ما يجوز للأم وللأب، وهذا محل ضرورة، ولا أعلم فيه نزاعًا.

(١٥٦) - مسألة: كل مَن أجازت له الضرورة النظر؛ من خاتنٍ، أو طبيبٍ، أو مُقتضى، أو قاطع، أو جلاد ينبغي أن يشترط في إجازة ذلك لهم تمكن الضرورة:

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 468 (SanadKitab #17442, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.