Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 516

  1. الباب الثامن في بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض المرئيات
  2. ما يفعل إذا رأى منكرا

• ما يفعل إذا رأى منكراً:

٢٧١ - مسلم: عن طارق بن شهاب، قال: أول مَن بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد تُرِك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أنها هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَن رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإِيمان" (١).

وقد وردت أشياء كثيرة مما يصللح أن (يكتب) (٢) في هذا الباب، لم نذكرها لضعفها، وليس (عندها) (٣) مأخذ فنأخذ منها أحكام ما لم تصحَّ (فيها) (٤)، كما علمت فيما تقدم مِن تَوَصُّلنا إلى الحكم التكليفي بدليل مُوَصِّل إليه، وإن ضعف الحديث المروي فيه.

فلما لم تكن هذه كتلك، لم نرَ (لذكرها) (٥) معنى، وذلك مثل:

- ما يقول إذا نظر في المرآة (٦)، من رواية عائشة وابن عباس وأبي هريرة وأنس.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 516 (SanadKitab #17442, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.