Lewati ke konten

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر · ابن القطان

hlm. 85

  1. الباب الأول في مشروعية غض البصر

حاسَّة البصر إحدى أبواب القلب، وأعمر الطرق إليه، وعملها أكثر أعمال الجوارح وقوعًا وتكرارًا ما عدا التنفُّس.

وقد تقرَّر الشروع بطلب النظر بها في مواطن كثيرة، إمّا على جهة الوجوب، وأما على جهة الندب، وليس ذلك من غرضنا الآن (*).

وتقرر الشرع أيضًا بالنَّهي عن النظر بها، وإيجاب غضِّها أو الندب إليه في مواطن كثيرة، واباحته والعفو عنه في مواطن كثيرة؛ نبين منها -إن شاء الله تعالى- بعد الفراغ من هذا الباب والذي بعده الممكن، إذ مقصود هذا الباب إنما هو بيان حكم غضِّ البصر على الجملة لا بالقياس إلى منظور إليه مخصوص.

والباب الذي بعده أيضًا، مقصوده بيان ما يجوز للمكلف (رجلًا) (١) كان، أو امرأة، إبداؤه للناظرين، (والتلفت) (٢) به إليها.

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 85 (Shamela #17442, hlm. urut 76)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.