Lewati ke konten

Kitab: Ihkamun Nazhar · Pengarang: ابن القطان

Baca halaman 107

  1. الباب الأول في مشروعية غض البصر
  2. فصل

ولبيان هذا مواضعه، وهي بالجملة مسألة تظاهرت الظواهر على إثباتها حتى صارت مقطوعاً (بها) (١).

وإذا تقرَّر هذا محالاً به على مواضعه، قلنا بعده:

إن جناية النظر بالنظر من صنف ما (تكفره) (*) الطاعات، إذ لم يسمه الشرع كبيرًا، ولذا (٢) قد جعله في حديث أبي هريرة مكفراً بالوضوء، حيث قال:

٢٢ - "إذا توضأ العبدُ المؤمنُ أو المسلمُ فغسل وجهه، خرج من وجهه كلُّ خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء" (٣).

وقد (فسَّر) (٤) ابن عباس ﵄ ذلك في الحديث المتقدم الذكر؛ حيث قال: ما رأيت أشبه باللمم ممَّا قال أبو هريرة عن رسول الله ﷺ ... الحديث (٥)، جعل نظر العينين من اللمم المعفوِّ عنه في قوله ﷿: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [النجم: ٣٢]، وقد يدل على

Rujukan halaman ini: إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، ص 107 (SanadKitab #17442, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.