Lewati ke konten

Kitab: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء · Pengarang: ماهر الفحل

Baca halaman 248

  1. الفصل الثالث: الاختلاف في السند والمتن
  2. المطلب الأول تعريف المضطرب لغة واصطلاحا
  3. المطلب الرابع أين يقع الاضطراب؟
  4. القسم الأول الاضطراب في السند
  5. النوع الثاني: تعارض الوقف والرفع
  6. أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء (كيفية التطهر من بول الأطفال)

أخرجه: أبو دَاوُد (١)، وابن ماجه (٢)، وَالنَّسَائِيّ (٣)، وابن خزيمة (٤)، والدارقطني (٥)، والمزي (٦).

وَقَد اختلف الفُقَهَاء في الأحكام المستفادة من هذِهِ الأحاديث عَلَى مذاهب أشهرها مَا يأتي:

المذهب الأول:

يرى أن التطهير من بول الرضيع - كالتطهير من بول الكبير - إنما يَكُون بغسله، وَلاَ فرق في ذَلِكَ بَيْنَ بول رضيع أكل الطعام أو لَمْ يأكل، كَمَا أَنَّهُ لا فرق في ذَلِكَ بَيْنَ الذكر والأنثى. وإلى ذَلِكَ ذهب أبو حَنِيْفَة، وَهُوَ المشهور عن مَالِك عَلَى خِلاَف بَيْنَهُمَا في كيفية الغسل الَّذِي يجزئ في التطهير من النجاسة، فإن أبا حَنِيْفَة يشترط لتطهير النجاسة غَيْر المرئية تعدد مرات غسلها - ثلاثاً أو سبعاً والعصر بَعْدَ كُلّ غسلة (٧)، وَلَمْ يشترط مَالِك أكثر من صب الماء عَلَى النجاسة بحيث يغمرها، ويذهب لونها وطعمها ورائحتها وَلاَ يشترط لإزالة النجاسة إمرار اليد والعصر، ونحو ذَلِكَ (٨).

وَقَدْ حملوا: ((إتباع الماء)) و ((نضحه)) و ((رشه))، هذِهِ الألفاظ كلها حملوها عَلَى مَعْنَى الغسل، وَقَدْ أفاض الطحاوي في إيراد الآثار الدالة عَلَى أن هذِهِ الألفاظ قَدْ تطلق ويراد بِهَا الغسل (٩).

لَكِن هَذَا يؤخذ عَلَيْهِ: ان هذِهِ الألفاظ، وإن كَانَتْ تطلق أحياناً عَلَى الغسل فإن الحال في مسألتنا هذِهِ لا يحتمل ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ يؤدي إِلَى تناقض تتنَزه عَنْهُ نصوص

Rujukan halaman ini: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء، ص 248 (SanadKitab #1747, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.