Lewati ke konten

Kitab: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء · Pengarang: ماهر الفحل

Baca halaman 296

  1. الفصل الثالث: الاختلاف في السند والمتن
  2. المطلب الأول تعريف المضطرب لغة واصطلاحا
  3. المطلب الرابع أين يقع الاضطراب؟
  4. القسم الثاني الاضطراب في المتن
  5. النموذج الأول

المذهب الأول:

لا يجوز عقد النكاح إلا بلفظ الزواج أو الإنكاح، أو التمليك أو الإمكان، ولا يجوز بلفظ الهبة، وهو مذهب داود الظاهري وابن حزم محتجين باختلاف الروايات الواردة في الحديث، وقد ساق ابن حزم الروايات المختلفة ثم قال: ((كل ذلك صحيح)) (١)، ثم روى من طريق البخاري عن أنس بن مالك عن النَّبِيّ ﷺ: ((إنه كان إذا تكلّم بالكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه)) (٢)، ثم قال: ((فصح أنها ألفاظ كلها قالها ﵊ معلماً لنا ما ينعقد به النكاح)) (٣).

المذهب الثاني

جواز عقد النكاح بأي لفظ دال على التمليك، وهو مذهب الثوري، والحسن بن صالح، وأبي ثور، وأبي عبيد (٤)، وأبي حنيفة (٥).

النموذج الأول

ما رواه الإمام أحمد بن حنبل (٦)، عن أبي معاوية الضرير: محمد بن خازم (٧)،

Rujukan halaman ini: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء، ص 296 (SanadKitab #1747, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.