ومن فاته شيءٌ منها: سن له قضاؤه (١).
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار (٢)، وأفضلها: ثلث الليل بعد نصفه.
وصلاة ليلٍ ونهارٍ: مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربعٍ - كالظهر - فلا بأس (٣).
وأجر صلاة قاعدٍ على نصف أجر صلاة قائمٍ.
وتسن صلاة الضحى.
وأقلها: ركعتان، وأكثرها: ثمانٍ (٤).
ووقتها: من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.
وسجود التلاوة: صلاةٌ (٥)؛ يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد