أتمها (١)؛ إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها (٢).
ومن كبر قبل سلام إمامه: لحق الجماعة (٣).
وإن لحقه راكعًا: دخل معه في الركعة، وأجزأته التحريمة (٤).
ولا قراءة على مأمومٍ (٥)، ويستحب: في إسرار إمامه وسكوته (٦)، وإذا لم يسمعه لبعدٍ لا لطرشٍ.
ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه (٧).