باب الآنية
كل إناءٍ طاهرٍ (١) - ولو ثمينًا -: يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهبٍ وفضةٍ ومضببًا بهما؛ فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها - ولو على أنثى - (٢).
وتصح الطهارة منها إلا ضبةً يسيرةً من فضةٍ لحاجةٍ، وتكره مباشرتها لغير حاجةٍ (٣).
وتباح آنية الكفار - ولو لم تحل ذبائحهم -، وثيابهم إن جهل حالها.
ولا يطهر جلد ميتةٍ بدباغٍ (٤)، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابسٍ من حيوانٍ طاهرٍ في الحياة (٥).