ويسن تبكير مأمومٍ إليها ماشيًا (١) بعد الصبح، وتأخر إمامٍ إلى وقت الصلاة على أحسن هيئةٍ إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه (٢).
ومن شرطها: استيطانٌ (٣)، وعدد الجمعة (٤)، لا إذن إمامٍ (٥).
ويسن أن يرجع من طريقٍ آخر.
ويصليها ركعتين قبل الخطبة؛ يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل