Lewati ke konten

Kitab: Al-Hasyiyah al-'Utsaiminiyyah 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 164

  1. كتاب الجنائز

ويحرم أن يغسل مسلمٌ كافرًا، أو يدفنه؛ بل يوارى لعدمٍ.

وإذا أخذ في غسله: ستر عورته، وجرده، وستره عن العيون.

ويكره لغير معينٍ في غسله حضوره.

ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفقٍ، ويكثر صب الماء حينئذٍ، ثم يلف على يده خرقةً فينجيه - ولا يحل مس عورة من له سبع سنين، ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقةٍ -.

ثم يوضئه - ندبًا -، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء.

ثم ينوي غسله (١)، ويسمي (٢)، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط.

ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم كله ثلاثًا يمر في كل مرةٍ يده على بطنه، فإن لم ينق بثلاثٍ زيد حتى ينقى - ولو جاوز السبع (٣) -، ويجعل في الغسلة الأخيرة

Rujukan halaman ini: الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 164 (SanadKitab #17500, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.