Lewati ke konten

Kitab: Al-Hasyiyah al-'Utsaiminiyyah 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 181

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام

باب زكاة بهيمة الأنعام

تجب في: إبلٍ، وبقرٍ، وغنمٍ؛ إذا كانت سائمةً الحول أو أكثره (١).

فيجب في خمسٍ وعشرين من الإبل: بنت مخاضٍ، وفيما دونها في كل خمسٍ شاةٌ، وفي ست وثلاثين بنت لبونٍ، وفي ست وأربعين حقةٌ، وفي إحدى وستين جذعةٌ، وفي ست وسبعين بنتا لبونٍ، وفي إحدى وتسعين حقتان.

فإذا زادت على مئةٍ وعشرين واحدةً: فثلاث بنات لبونٍ، ثم في كل أربعين بنت لبونٍ، وفي كل خمسين حقةٌ.

فصلٌ

ويجب في ثلاثين من البقر: تبيعٌ أو تبيعةٌ، وفي أربعين مسنةٌ، ثم في كل ثلاثين تبيعٌ، وفي كل أربعين مسنةٌ، ويجزئ الذكر هنا، وابن لبونٍ مكان بنت مخاضٍ، وإذا كان النصاب كله ذكورًا (٢).

Rujukan halaman ini: الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 181 (SanadKitab #17500, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.