باب زكاة النقدين
يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهمٍ (١): ربع العشر منهما.
ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب (٢).
وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.
ويباح للذكر من الفضة: الخاتم، وقبيعة السيف، وحلية المنطقة - ونحوه - (٣).