ويسن لمريضٍ يضره (١)، ولمسافرٍ يقصر (٢).
وإن نوى حاضرٌ صيام يومٍ ثم سافر في أثنائه: فله الفطر (٣).
وإن أفطرت حاملٌ أو مرضعٌ خوفًا على أنفسهما: قضتاه فقط، وعلى ولديهما: قضتاه وأطعمتا لكل يومٍ مسكينًا (٤).
ومن نوى الصوم ثم جن، أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءًا منه: لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط (٥).
ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يومٍ واجبٍ (٦).