كتاب المناسك
الحج والعمرة واجبان (١) على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرةً (٢) على الفور.
فإن زال الرق (٣) والجنون والصبا في الحج بعرفة، وفي العمرة قبل طوافها: صح فرضًا.
وفعلهما من الصبي والعبد: نفلًا.
والقادر: من أمكنه الركوب (٤)، ووجد زادًا وراحلةً صالحين لمثله (٥) بعد