والمحصر إذا لم يجد هديًا: صام عشرةً ثم حل (١).
ويجب بوطءٍ في فرجٍ في الحج: بدنةٌ، وفي العمرة شاةٌ، وإن طاوعته زوجته لزماها.
فصلٌ
ومن كرر محظورًا من جنسٍ ولم يفد: فدى مرةً (٢)؛ بخلاف صيدٍ.
ومن فعل محظورًا من أجناسٍ: فدى لكل مرةً (٣) - رفض إحرامه أو لا (٤) -.
ويسقط بنسيانٍ (٥): فدية لبسٍ وطيبٍ وتغطية رأسٍ (٦)، دون وطءٍ وصيدٍ