أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها؛ بل ينتفع منه، وإن تعيبت: ذبحها وأجزأته (١)؛ إلا أن تكون واجبةً في ذمته قبل التعيين (٢).
والأضحية: سنةٌ (٣)، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها.
ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثًا (٤)، وإن أكلها إلا أوقيةً تصدق بها: جاز، وإلا ضمنها (٥).