كتاب الجهاد
وهو فرض كفايةٍ (١)، ويجب: إذا حضره، أو حصر بلده عدو، أو استنفره الإمام (٢)، وتمام الرباط: أربعون يومًا.
وإذا كان أبواه مسلمين: لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما (٣).
ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، ويمنع: المخذل، والمرجف.
وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده.
ويلزم الجيش طاعته (٤)، والصبر معه.