وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد (١): صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكًا.
ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوةً - كأرض الشام ومصر والعراق -؛ بل تؤجر (٢).
ولا يصح: بيع نقع البئر (٣)، ولا ما نبت في أرضه من كلإٍ وشوكٍ (٤)، ويملكه
Kitab: Al-Hasyiyah al-'Utsaiminiyyah 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: حازم خنفر
وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد (١): صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكًا.
ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوةً - كأرض الشام ومصر والعراق -؛ بل تؤجر (٢).
ولا يصح: بيع نقع البئر (٣)، ولا ما نبت في أرضه من كلإٍ وشوكٍ (٤)، ويملكه
Rujukan halaman ini: الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 281 (SanadKitab #17500, hlm. urut 255)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.