- ولا لفافةً (١).
- ولا ما يسقط من القدم (٢).
- أو يرى منه بعضه (٣).
فإن لبس خفا على خف قبل الحدث: فالحكم للفوقاني (٤).
ويمسح أكثر العمامة، وظاهر قدم الخف - من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه -، وعلى جميع الجبيرة.
ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، أو تمت مدته: استأنف الطهارة (٥).