ولمن له الخيار: الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه (١)، والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه (٢).
ويحرم - ولا يصح -: تصرف أحدهما في المبيع (٣) وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع؛ إلا عتق المشتري (٤).
وتصرف المشتري: فسخٌ لخياره (٥).