Lewati ke konten

Kitab: Al-Hasyiyah al-'Utsaiminiyyah 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 301

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

وإن اشترى بثمنٍ مؤجلٍ، أو ممن لا تقبل شهادته له (١)، أو بأكثر من ثمنه حيلةً، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن (٢): فلمشترٍ الخيار بين الإمساك والرد.

وما يزاد في ثمنٍ، أو يحط منه في مدة خيارٍ، أو يؤخذ أرشًا لعيبٍ، أو جنايةٍ عليه: يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع: لم يلحق به، وإن أخبر بالحال: فحسنٌ.

السابع: خيارٌ لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا (٣)؛ فيحلف بائعٌ أولًا: (ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا)، ثم يحلف المشتري: (ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا) (٤).

Rujukan halaman ini: الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 301 (SanadKitab #17500, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.