ويثبت الخيار للخلف في: الصفة، ولتغير ما تقدمت رؤيته (١).
فصلٌ
ومن اشترى مكيلًا - ونحوه -: صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه (٢).
وإن تلف قبل قبضه: فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفةٍ سماويةٍ: بطل البيع، وإن أتلفه آدمي: خير مشترٍ بين فسخٍ، وإمضاءٍ ومطالبة متلفه ببدله.
وما عداه: يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه (٣).