بما فيه نوى.
ويباع النوى بتمرٍ فيه نوى، ولبنٌ وصوفٌ بشاةٍ ذات لبنٍ وصوفٍ (١).
ومرد الكيل: لعرف المدينة، والوزن: لعرف مكة - زمن النبي ﷺ -.
وما لا عرف له هناك: اعتبر عرفه في موضعه (٢).
فصلٌ
ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما