باب الحوالة
لا تصح إلا على دينٍ مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال به.
ويشترط اتفاق الدينين جنسًا ووصفًا (١) ووقتًا (٢) وقدرًا، ولا يؤثر الفاضل.
وإذا صحت: نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه، وبرئ المحيل.
ويعتبر رضاه، لا رضا المحال عليه، ولا المحتال على مليءٍ (٣).
وإن كان مفلسًا ولم يكن رضي: رجع به (٤).