مضاربةً بجزءٍ من الربح (١).
ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانًا (٢).
ويقبل قول الولي (٣) والحاكم بعد فك الحجر في: النفقة، والضرورة، والغبطة، والتلف، ودفع المال (٤).
وما استدان العبد: لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته؛ كاستيداعه، وأرش جنايته، وقيمة متلفه.