والأيمان -، وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات (١) والحدود في إثباتها واستيفائها.
وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه؛ إلا أن يجعل إليه (٢).
والوكالة عقدٌ جائزٌ، وتبطل: بفسخ أحدهما (٣)، وموته، وعزل الوكيل، وبحجر السفه.
ومن وكل في بيعٍ أو شراءٍ: لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده (٤).