باب الإجارة
تصح بثلاثة شروطٍ:
معرفة المنفعة؛ كسكنى دارٍ، وخدمة آدمي، وتعليم علمٍ (١).
الثاني: معرفة الأجرة.
وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما (٢).
وإن دخل حمامًا، أو سفينةً، أو أعطى ثوبه قصارًا أو خياطًا بلا عقدٍ: صح بأجرة العادة.
Kitab: Al-Hasyiyah al-'Utsaiminiyyah 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: حازم خنفر
تصح بثلاثة شروطٍ:
معرفة المنفعة؛ كسكنى دارٍ، وخدمة آدمي، وتعليم علمٍ (١).
الثاني: معرفة الأجرة.
وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما (٢).
وإن دخل حمامًا، أو سفينةً، أو أعطى ثوبه قصارًا أو خياطًا بلا عقدٍ: صح بأجرة العادة.
Rujukan halaman ini: الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 359 (SanadKitab #17500, hlm. urut 327)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.