Lewati ke konten

Kitab: Al-Hasyiyah al-'Utsaiminiyyah 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 362

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارة

وللثاني حصته من الأجرة (١).

وإن أجر الدار - ونحوها - مدةً ولو طويلةً يغلب على الظن بقاء العين فيها: صح.

وإن استأجرها لعملٍ - كدابةٍ لركوبٍ إلى موضعٍ معينٍ، أو بقرٍ لحرثٍ، أو دياس زرعٍ، أو من يدله على طريقٍ -: اشترط معرفة ذلك، وضبطه بما لا يختلف.

ولا تصح على عملٍ يختص أن يكون فاعله من أهل القربة (٢).

وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع؛ كزمام الجمل، ورحله، وحزامه، والشد عليه، وشد الأحمال، والمحامل، والرفع، والحط، ولزوم البعير (٣)، ومفاتيح الدار، وعمارتها.

فأما تفريغ البالوعة والكنيف: فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغةً (٤).

Rujukan halaman ini: الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع، ص 362 (SanadKitab #17500, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.