ولا شفعة بشركة وقفٍ (١)، ولا غير ملكٍ سابقٍ، ولا لكافرٍ على مسلمٍ (٢).فصلٌوإن تصرف مشتريه بوقفه، أو هبته، أو رهنه (٣) - لا بوصيةٍ -: سقطت