ويشترط فيه:
- المنفعة دائمًا من معينٍ (١) ينتفع به مع بقاء عينه (٢):
كعقارٍ وحيوانٍ - ونحوهما -.
- وأن يكون على بر (٣):
كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلمٍ وذمي، غير حربي وكنيسةٍ ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقةٍ، وكذا الوصية، والوقف على نفسه (٤).